المحقق النراقي

132

مستند الشيعة

الأحاديث ذائعان . بل يمكن في كثير منها أن يكون المستعمل فيه الركوع ، وما قبله من القراءة . وقد تحقق الاستعمالان الأولان ، أو الأخيران في صلاة الآيات في الروايات . وأما أخبار حكم الشك المتضمنة الركعة ومثلها - الممكن شمولها لصلاة الآيات - فمنها ما يتضمن الركعة ، ومنها ما يتضمن الواحدة والثلاث ، والظاهر منها عدم إرادة المعنى اللغوي . ولكن إرادة ما تضمن السجود أيضا غير معلوم . فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة والقنوت والركوع ، فيشمل العشر أيضا ، كما يمكن أن يكون مجموع ما مر مع السجود . ولا دليل صحيحا على تعيين أحدهما . وعلى هذا وإن كان ما ذكروه في أحكام الشك في الركوعات من الرجوع إلى الأصل تاما ، إلا أنه لا يكون الحكم بالبطلان في الشك في الركعتين في موضعه . مع أن شمول الركعتين لمثل ذلك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفى جدا . بل في البناء في الشك في الركوعات على الأقل مع استفاضة النصوص على وجوب البناء على الأكثر في الشك في الصلاة - كما يأتي - نظر . والقول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لاجراء أحكام أخبار الإعادة هنا . وتضمنها لصلاة الاحتياط لا يصرفها عنه ، لامكان الاتيان بصلاة الاحتياط هنا أيضا ، كما ذكره الراوندي وابن طاووس . ومعارضة أخبار أخر دالة على البناء على اليقين لا تضر ، إذ سيأتي أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الأكثر . فهو الوجه في المسألة سواء كان الشك في الركوعات أو الركعتين . ولا يترك الاحتياط بالإعادة في شئ من الأحوال . المسألة الثانية : من شك في الأوليين من الرباعية تجب عليه الإعادة ، على الأظهر الأشهر ،